القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 59 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها ، ولها عدم معاينتها . وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بناء على طلب ذوي الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.