المادة 56 من قانون الجمارك
النص الساري
تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
١ – مدير عام الشئون القانونية المختص .
٢ – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي :
١ – الإنذار .
٢ – الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .
٣ – إلغاء الترخيص .
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.