Article 56 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
١ – مدير عام الشئون القانونية المختص .
٢ – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي :
١ – الإنذار .
٢ – الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .
٣ – إلغاء الترخيص .
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.