القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر فى تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقا للقواعد التى كان معمولا بها وقت الإفراج عنها على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.