القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 86 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :
إذا قضى نهائيا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .
إذا قضى نهائيا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .
إذا توفى المدين عن غير تركة .
الديون الضئيلة التي مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.