Article 86 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :
إذا قضى نهائيا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .
إذا قضى نهائيا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .
إذا توفى المدين عن غير تركة .
الديون الضئيلة التي مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدليس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.