القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 85 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا القانون ، امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها ، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عيني تبعي ، عدا المصاريف القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.