المادة 27 من قانون الجمارك
النص الساري
تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج النهائى عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع .
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة ، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون .
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير فى البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة .
( الفصل الثالث )
التخزين المؤقت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.