Article 27 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة فى المستودعات عند الإفراج النهائى عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع .
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة ، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون .
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجا عن قوة قاهرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير فى البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة .
( الفصل الثالث )
التخزين المؤقت
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.