المادة 9 من قانون الجمارك
النص الساري
مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابى من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق فى دخول مقار المذكورين فى المادة (٨) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها فى حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها فى حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التى يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا .
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناء على غش أو تدليس وذلك وفقا للأحكام العامة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.