القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 10 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.