المادة 71 من قانون الجمارك
النص الساري
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :
١ – عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليها في المادتين ( ٤٦ ، ٤٧ ) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد .
٢ – إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها .
٣ – نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .
٤ – رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية .
٥ – هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
٦ – مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة .
٧ – تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
٨ – شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.