المادة 70 من قانون الجمارك
النص الساري
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين ( ٢ ، ٣ ) من المادة ( ٦٦ ) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضى ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار .
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
كما تعفى هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
( الباب التاسع )
الجرائم والعقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.