القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 69 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي :
١ – نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت .
٢ – الضريبة الجمركية .
٣ – الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
٤ – مقابل التخزين .
٥ – أجرة النقل ( النولون ) .
ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع .
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.