Article 70 of the Customs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين ( ٢ ، ٣ ) من المادة ( ٦٦ ) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضى ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار .
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية .
وفي هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
كما تعفى هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
( الباب التاسع )
الجرائم والعقوبات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.