القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة 12 من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص .
أما البضائع التى تخرج من الإقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد فى شأنه نص خاص .
ولا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.