Law 207 of 2020
Article 12 of the Customs Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص .
أما البضائع التى تخرج من الإقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد فى شأنه نص خاص .
ولا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.