المادة 30 من قانون الجمارك
النص الساري
يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، ولا يجوز البدء فى مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية .
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية .
( الفصل السادس )
الأسواق الحرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.