المادة 1 من قانون الجمارك
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
١ - الوزير : وزير المالية .
٢ - المصلحة : مصلحة الجمارك .
٣ - الإقليم الجمركى : الأراضى والمياه الخاضعة لسيادة الدولة .
٤ - الخط الجمركى : الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التى تمر بها هذه القناة .
٥ - نطاق الرقابة الجمركية : جزء من الأراضى والبحار ، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانونا .
٦ - الدائرة الجمركية : النطاق المحدد فى كل ميناء بحرى أو برى أو جوى أو جاف أو أى مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها .
٧ - النقاط الجمركية : نقاط تنشأ بصفة مؤقتة أو دائمة لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة .
٨ - الناقل : مالك وسيلة النقل ، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها .
٩ - الوكيل الملاحى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل فى التعامل فى كل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها فى جمهورية مصر العربية .
١٠ - سند الشحن (بوليصة الشحن) : عقد نقل يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع إلى وجهة محددة .
١١ - قائمة الشحن (المانيفست) : البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلى الجمارك الذى يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
١٢ - البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى أو تكنولوجى أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية .
١٣ - منشأ البضاعة : بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأول .
١٤ - مصدر البضاعة : البلد الذى استوردت منه البضاعة .
١٥ - البضائع الممنوعة : البضائع التى تمنع القوانين أو القرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابيا .
١٦ - البضائع الصب : البضائع التى تشحن دون أن يحتويها أى غلاف .
١٧ - التعريفة الجمركية : جدول يعد طبقا لوصف وتبويب السلع يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره .
١٨ - البيان الجمركى : الإقرار المقدم ورقيا أو إلكترونيا من ذوى الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك .
١٩ - المخلص الجمركى : كل شخص طبيعى أو معنوى مرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك ، وإتمام الإجراءات نائبا عن صاحب البضاعة .
٢٠ - معاينة البضائع : التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة به .
٢١ - الضريبة الجمركية : المبالغ التى تحصل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة .
٢٢ - الضريبة الإضافية : ضريبة تحصل بواقع نسبة (١.٥٪) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
٢٣ - المستودع الجمركى : المكان الذى يرخص فيه بتخزين البضائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع .
٢٤ - المخازن الجمركية المؤقتة : الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام الإجراءات الجمركية .
٢٥ - التدقيق والمراجعة اللاحقة : التدابير التى تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طريق فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التى بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .
٢٦ - الميناء الجاف : مكان فى أى موقع بالدولة يصدر بإنشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع .
٢٧ - الأسواق الحرة : الأماكن التى تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن .
٢٨ - المنطقة الحرة : جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة .
٢٩ - النافذة الواحدة : هى منصة إلكترونية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما فى ذلك المعاملات التى تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن .
٣٠ - الاستعلام المسبق : خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة .
٣١ - الجعالة : مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركى أو مخزن جمركى مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له .
٣٢ - البضائع العابرة (الترانزيت) : البضائع أجنبية المنشأ التى ترد إلى ميناء مصرى لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى إلى دولة أجنبية (الترانزيت المباشر / الأقطرمة) ، أو التى يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلى أخرى مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيا (الترانزيت غير المباشر) .
٣٣ - التهريب : إدخال البضائع إلى أراضى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
٣٤ - النقل متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع فى بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه فى بلد آخر .
٣٥ - التتبع الإلكترونى : عمليات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.