القانون رقم 207 لسنة 2020
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الجمارك
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتى :
١ - أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين .
٢ - الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى .
٣ - أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢
٤ - أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.