انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون مكافحة المخدرات

قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960

القانون رقم 182 لسنة 1960نُشر في 13 يونيو 1960يعمل به منذ 13 يوليو 1960عدد المواد: 57
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 131، في 13 يونيو 1960
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 91.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 19/2020 · نُشر في 18 مارس 2020، ويعمل به منذ 19 مارس 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.