قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة المخدرات
قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960
القانون رقم 182 لسنة 1960نُشر في 13 يونيو 1960يعمل به منذ 13 يوليو 1960عدد المواد: 57
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 131، في 13 يونيو 1960مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 91.2% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 19/2020 · نُشر في 18 مارس 2020، ويعمل به منذ 19 مارس 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.