القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 24 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين ١١ و ١٩
رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه
الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة
بخاتم الجهة الإدارية المختصة بعد كر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان
كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات
أو المستوصفات أو العيادات – وإذا كان الصرف لأغراض أخرى
فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.