القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 23 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها
الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير
( كانون ثانى ) ويوليو ( تموز ) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا
تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة
خلال السنة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية
المختصة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.