القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 22 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية
التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بايصال
من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر
المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع
من تاريخ إنتهاء مفعولها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.