القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 21 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
( ١ ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه .
( ب ) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك
أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
( ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.