القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 20 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة
من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :
( ١ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
( ب ) الكمية اللازمة للطالب .
( ج ) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية
المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية
المطلوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.