القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 19 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب
بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين :
( ١ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين
على دبلوم أو بكالوريوس .
( ب ) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات
والمستوصفات التى ليس بها صيدلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.