القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر
أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم ( ١ ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.