القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات
يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة ٧
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها
إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين ١٢ و ١٣
فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد ١١ و ١٢ و ١٣ فيما
يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر
المخدرة بأية نسبة كانت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.