القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة
من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم ٣
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها .
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة
لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص
عليها فى المادتين ١٢ و ١٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.