Law 182 of 1960
Article 26 of the Narcotics Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات
يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة ٧
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها
إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين ١٢ و ١٣
فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد ١١ و ١٢ و ١٣ فيما
يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر
المخدرة بأية نسبة كانت .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.