القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 9 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية
المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص
ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.