القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 10 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء
أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام
هذا القانون . ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل
المعد للاتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.