المادة 11 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر
المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت
إلا للأشخاص الآتين :
( ١ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار .
( ب ) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية .
( ج ) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا
كانوا من الصيادلة .
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو يتنازلوا عن هذه الجواهر
بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة ١٩ إلى الأشخاص
الآتين :
( ١ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات
التى ليس بها صيادلة .
( ب ) مديرى معامل التحاليل الكيائية والصناعية والأبحاث العلمية .
( ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم
المستلم إيصالا من أصل وثلات صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان
الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر
بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها
بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف
وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور
وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى اليوم
التالى لتاريخ الصرف على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.