القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 12 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الاتجار
بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة
مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر
بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى
وعنوانه ويذكر فى الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها
ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.