القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 13 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر
المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة
فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد
من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها
وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.