القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة
طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس
أو بموجب بطاقة رخصة وفقا للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا
زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم ( ٤ ) .
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب
المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.