القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 15 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط
الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة
للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات
والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية
المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم
أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى
لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.