القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 8 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن
أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق
والمراكز فيما عدا محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من
الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن
أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان
آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد
السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.