المادة 7 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
( ا ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
( ب ) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ج ) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب
أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة
أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد
أو اشتباه ، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه
لإحدى هذه الجرائم .
( د ) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع
( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى .
( ه ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة
بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.