القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 6 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل
طرود محتوية على مواد أخرى – ويجب أن يكون إرسالها ( حتى ولو
كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين عليها اسم
الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.