القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 5 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب
إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن
يحل محله فى عمله .
وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب
أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.