المادة 4 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة
إلا للأشخاص الآتين .
( ١ ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة .
( ب ) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات
الاقرباذينية .
( ج ) مديرى معامل التحاليل الكيائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .
( د ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض
الكمية المطلوبة ، ولا يمنع إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها
فى الاتجار فى الجواهر المخدرة .
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا
وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر
الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية
المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.