القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 3 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى
ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.