القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 2 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك
أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها
بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك
إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون و بالشروط المبينة به .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 .
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العلياطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العام…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.