Article 4 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة
إلا للأشخاص الآتين .
( ١ ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة .
( ب ) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات
الاقرباذينية .
( ج ) مديرى معامل التحاليل الكيائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .
( د ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض
الكمية المطلوبة ، ولا يمنع إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها
فى الاتجار فى الجواهر المخدرة .
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا
وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر
الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية
المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.