Article 7 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
( ا ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
( ب ) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ج ) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب
أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة
أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد
أو اشتباه ، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه
لإحدى هذه الجرائم .
( د ) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع
( الفصلين الأول والثانى ) من قانون العقوبات السورى .
( ه ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة
بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.