Article 8 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن
أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق
والمراكز فيما عدا محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من
الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن
أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان
آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشىء من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد
السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.