القانون رقم 182 لسنة 1960
المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات
سارٍ
النص الساري
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة
أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم ( ٥ ) وكذلك
الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب
الجريمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلان أحكام هذا القانون من الناحية الشكلية لصدوره فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958.
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه ىفى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958
- حكم · المحكمة الدستورية العلياصدور أحكام القرار بقانون المشار إليه فى غيبة مجلس الأمة إعمالاً لنص المادة (53) من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 .
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة العلياطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العام…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.