المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد
على مائتى جنيه أو ألفى ليرة سورية كل من رخص له فى الاتجار فى المواد
المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨
و ٢٤ و ٢٦
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من
رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر
المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨ و ٢٤ و ٢٦
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة سورية كل من
يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تمدد
عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط الا تزيد الفروق على ما يأتى :
( ١ ) ١٠ ٪ فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد .
( ب ) ٥ ٪ فى الكميات التى تزيد على جرام حتى ٢٥ جرام بشرط
ألا يزيد مقدار التساع على ٥٠ سنتيجرام .
( ج ) ٢ ٪ فى الكميات التى تزيد على ٢٥ جرام .
( د ) [رقم غير مقروء] ٪ فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها .
وفى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تكون
العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو ألفين ليرة
سورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.